8 - باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف
( 23708 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن عيسى ، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه
الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله ، فقال : لا بأس بذلك ،
فعاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال : إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها
فقلت : لا بأس ، فقال ما يقول فيها من عندكم ؟ قلت : يقولون : فاسد ،
فقال : لا تفعله فإني أوهمت .
أقول : النهى عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية .
( 23709 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ،
عن طلحة بن زيد ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : لا يباع الدين بالدين .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ( 2 ) .
أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة ، ويحتمل اتحاد الجنس ،
ويحتمل إرادة بيع دين في ذمة زيد بدين في ذمة عمرو وغير ذلك .
هامش
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 43 / 186 .
2 - التهذيب 6 : 189 / 400 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الدين .
( 1 ) في الكافي : طلحة بن يزيد .
( 2 ) الكافي 5 : 100 / 1 .