الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
باع أرضا على أنها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ( 1 ) منه بحدوده ونقد الثمن
ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن
شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله
إلا أن يكون له إلى جنب ( 2 ) تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ ( 3 ) ويكون البيع
لازما له وعليه الوفاء ( 4 ) بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي
باع فان شاء المشترى أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وان شاء رد الأرض
وأخذ المال كله .
ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن حنظلة نحوه ( 5 ) .
15 - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
( 23065 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج
منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ( 1 ) ثم رجع فاستقال صاحبه
فلم يقله ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنه لو قلب ( 2 ) منها ونظر إلى
هامش
( 1 ) في الفقيه زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : حد ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر : فليوفه .
( 4 ) في التهذيب والفقيه : الوفاء له .
( 5 ) الفقيه 3 : 151 / 663 .
الباب 15
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 26 / 112 .
( 1 ) في الفقيه : ففتشها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة من الفقيه : قبلها ( هامش المخطوط ) وفي أخرى قلبها .