تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار
الرؤية . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه ( 3 ) .
( 23066 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى
سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال : لا تشتر شيئا حتى تعلم أين
يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن ابن محبوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
16 - باب ثبوت الخيار للمشترى بظهور العيب السابق مع
جهالته به ، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف
دون الأرش
( 23067 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال :
كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه
فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب ، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم
به ، قالوا : لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب فذكر ذلك عمر لأبي عبد الله
هامش
( 3 ) الفقيه 3 : 171 / 766 .
2 - التهذيب 7 : 79 / 340 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 1 ) الكافي 5 : 223 / 3 .
( 2 ) الفقيه 3 : 146 / 643 .
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 206 / 1 .