الرق ( 3 ) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين .
6 - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه
شيئا حلوا ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من
العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ،
أو يشترى ذا عيب
( 23610 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله ( عليه
السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس ، فقال له أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : لا تشتر شينا ولا عيبا ( 2 ) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة
الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا
فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ، وصدق ( 3 ) عنه بأربعة دراهم .
هامش
( 3 ) يأتي في الباب 29 من أبواب العتق . وفي الباب 3 من أبواب الاقرار ، أو يأتي ما يدل على
حرمة بيع الحر في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب المهور ، وفي الباب 20 من
أبواب حد السرقة .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي
الحديث 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 212 / 14 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن رجل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب : سبيا ولا غبيا ( هامش المخطوط ) . والسبية : المرأة تسبى ( الصحاح -
سبي - 6 : 2371 ) وفلان غبي : قليل الفطنة ( الصحاح - غبا - 6 : 2443 ) .
( 3 ) في نسخة : وتصدق ( هامش المخطوط ) .