5 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقر
بالرق أو ثبت بالبينة ، وان ادعى الحرية بغير بينة
( 23608 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه ؟
قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله ( 1 ) .
( 23609 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حمزة بن
حمران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ادخل السوق وأريد اشترى
جارية فتقول : انى حرة ، فقال : اشترها إلا أن يكون لها بينة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران ( 1 )
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج ( 2 ) .
أقول : ويأتي في العتق ما يدل على أن الأصل الحرية حتى يثبت
هامش
الباب 50
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 74 / 317 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب العتق .
( 1 ) الفقيه 3 : 140 / 614 .
2 - التهذيب 7 : 74 / 318 .
( 1 ) الفقيه 3 : 140 / 613 .
( 2 ) الكافي 5 : 211 / 13 .