وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ،
وقال : يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات
رحم محرم قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في
الرضاع مثل ذلك .
ورواه الصدوق بأسانيده عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة
نحوه ( 3 ) .
( 23603 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن
حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد :
وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
( 23604 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة
أرضعت ابن جاريتها ، فقال : تعتقه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 1 ) .
( 23605 ) 4 - وعن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ،
عن أبي عيينة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : غلام
هامش
( 3 ) الفقيه 3 : 66 / 221 .
2 - التهذيب 8 : 243 / 879 .
3 - التهذيب 8 : 243 / 878 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العتق ،
وعن المقنع في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 1 ) الكافي 6 : 178 / 5 .
4 - التهذيب 8 : 244 / 881 .
( 1 ) في المصدر : أبي عتيبة . . .