الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب - في حديث - قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما
لصاحبه ( 1 ) : اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل ( 2 ) مسمى ، وتعطيني
نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص ، واما أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم
لا بأس به .
ورواه الصدوق والشيخ كما مر في بيع ثمرة النخل على الشجر ( 3 ) .
( 23568 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال أخبرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ان أبان حدثه أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلما
أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليه قيمة ، وقال لهم : اما أن
تأخذوه وتعطوني نصف الثمر ( 1 ) واما أعطيكم نصف الثمر ، فقالوا : بهذا
قامت السماوات والأرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن محمد الحلبي وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله ( 2 ) .
( 23569 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن
هامش
( 1 ) في الفقيه زيادة : اختر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
( 2 ) في الفقيه والتهذيب : كيلا ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) مر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 5 : 266 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب المزارعة .
( 1 ) في نسخة : الثمن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 193 / 855 .
3 - الكافي 5 : 267 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب المزارعة .