ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 23565 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
أبي يونس ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه
فيحمل النخل ، قال : هو له إلا أن يكون صاحب الأرض ساقاه وقام عليه .
( 23566 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن وهب ( 1 ) ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا ابتعت نخلا فابتعت
أصله ولم يكن فيه شئ لم يكن به بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في أحكام
العقود ( 2 ) .
10 - باب انه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل
أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم .
( 23567 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 297 / 3 .
2 - التهذيب 7 : 90 / 382 .
3 - التهذيب 7 : 144 / 637 ، والاستبصار 3 : 113 / 402 ، وأورده بتمامه في الحديث 3
من الباب 3 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيبين : معاوية بن عمار .
( 2 ) تقدم في الباب 32 من أبواب أحكام العقود .
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 193 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع ،
وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .