السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ،
قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة .
ورواه الكليني كما مر في الزكاة ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه في الأطعمة ( 3 ) ، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار ( 4 ) ، وقد ادعى
ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الأحاديث به ( 5 ) .
9 - باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع
فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة
( 23564 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد
ابن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل
فيدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال : له
الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه .
هامش
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب زكاة الغلات .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 17 ، وفي الباب 18 من أبواب زكاة الغلات .
( 3 ) يأتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة .
( 4 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب حد السرقة .
( 5 ) راجع السرائر : 246 .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 206 / 908 .