ابن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) - إلى
أن قال : - وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه
ويأكله هل يحل له ذلك ؟ فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر
مثله ( 2 ) .
( 23561 ) 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنه سئل
عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال ؟ فقال : لا يأكل أحد
إلا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ، ومن أجل الضرورة نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبني على حدائق النخل والثمار بناء لكي
يأكل منها كل أحد .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 23563 ) 11 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) من
مسائل داود الصرمي قال : سألته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من
غير علم صاحب البستان ؟ قال : نعم .
( 23563 ) 12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 2 ) الاحتجاج : 480 .
10 - قرب الإسناد : 39 .
( 1 ) مضى في أحاديث هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 11 ، 12 من هذا الباب .
11 - مستطرفات السرائر : 67 / 8 .
12 - المحاسن : 528 / 766 .