لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شئ .
أقول : هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة ، وفي الحمل دون
الاكل ، ويحتمل الكراهة .
( 23558 ) 7 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين
قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل
والكرم والشجر والمباطخ ( 1 ) وغير ذلك من الثمر ، أيحل له أن يتناول منه شيئا
ويأكل بغير اذن صاحبه ؟ وكيف حاله ان نهاه صاحبه ( 2 ) أو أمره القيم فليس
له وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منه
شيئا .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة تارة وعلى المنع من الحمل وإن
جاز الاكل في الحال تارة لما مر ( 3 ) .
( 23559 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : من مر ببساطين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل منها
شيئا .
( 23560 ) 9 - وفي كتاب ( اكمال الدين ) بإسناده السابق في أحاديث حصة الإمام
من الخمس ( 1 ) عن محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمد
هامش
7 - التهذيب 7 : 92 / 392 ، والاستبصار 3 : 90 / 307 .
( 1 ) المباطخ : جمع مبطخة ، وهي مزرعة البطيخ . ( الصحاح - بطخ - 1 : 419 ) .
( 2 ) في الاستبصار : صاحب الثمرة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب
( 3 ) مر في الأحاديث 1 - 5 من هذا الباب .
8 - الفقيه 3 : 110 / 464 .
9 - كمال الدين : 521 / 49 .
( 1 ) سبق في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال .