صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس .
( 23555 ) 4 - وعنه ، عن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن
مروان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أمر بالثمرة فاكل منها .
قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك إن التجار اشتروها ونقدوا
أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن محمد
ابن عبد الحميد ، عن محمد بن علي ( 2 ) الخراز ، عن أبي داود مثله ( 3 ) .
( 23556 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض
رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان
وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله
على الاكل من ثمره إلا الشهوة ، وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره ؟ وهل له أن
يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده .
( 23557 ) 6 - وعنه ، عن يعقوب يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل يمر على
قراح ( 1 ) الزرع ويأخذ منه السنبلة ، قال : لا ، قلت : أي شئ سنبلة ؟ قال
هامش
4 - التهذيب 7 : 89 / 380 .
( 1 ) التهذيب 7 : 93 / 394 ، والاستبصار 3 : 90 / 305 .
( 2 ) كذا في الأصل بخط المصنف ، وكتب فوق ( علي ) : يحين بخط آخر .
( 3 ) التهذيب 6 : 383 / 1134 .
5 - التهذيب 6 : 383 / 1135 .
6 - التهذيب 7 : 385 / 1140 .
( 1 ) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، والجمع أقرحة . ( الصحاح -
قرح - 1 : 396 ) .