( 23527 ) 17 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا ؟ قال : إذا استبان البسر من
الشيص ( 1 ) حل بيعه وشراؤه .
( 23528 ) 18 - وبالاسناد قال : وسألته عن السلم في النخل قبل أن
يطلع ؟ قال : لا يصلح السلم في النخل .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 23529 ) 19 - وزاد : وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال : إذا
اشترى منك كذا وكذا فلا بأس .
( 23530 ) 20 - قال وسألته عن السلم في النخل ؟ قال : لا يصلح ،
وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ، أي كيلا مسمى بعينه .
( 23531 ) 21 - قال : وسألته عن شراء النخل سنتين ( 1 ) أيحل ؟ قال : لا بأس يقول : إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله .
هامش
17 - قرب الإسناد : 113 ، ومسائل علي بن جعفر : 121 - 122 / 74 .
( 1 ) الشيص : التمر الذي لا يشتد نواه ، ويكون ذلك إذا لم تلقح النخل . ( الصحاح -
شيص - 3 : 1044 ) .
18 - قرب الإسناد : 113 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 121 / 73 .
19 - مسائل علي بن جعفر : 122 / 75 .
20 - مسائل علي بن جعفر : 122 / 76 .
21 - مسائل علي بن جعفر : 169 / 283
( 1 ) في المصدر زيادة : أو أربعة .