اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل ؟ قال : لا
يصلح إلا سنة ، ولا تشتره حتى يبين صلاحه .
قال : وبلغني أنه قال في ثمر الشجر : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته
فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده .
( 23524 ) 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد
عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه - في حديث
مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) - قال : ونهى أن تباع الثمار حتى
تزهو ، يعني تصفر أو تحمر .
( 23525 ) 15 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ،
عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى
النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن المخاضرة ، وهو أن تبتاع الثمار قبل
أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ، ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب
والبقول وأشباهها .
ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمر أو يصفر .
( 23526 ) 16 - قال : - وفي حديث آخر - نهى عن بيعه قبل أن تشقح ،
ويقال : يشقح ، والتشقيح هو الزهو أيضا ، وهو معنى قوله : حتى يأمن
العاهة ، والعاهة الآفة تصيبه .
هامش
14 - الفقيه 4 : 4 / 1 .
15 - معاني الأخبار : 278 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 13 ، وأخرى في الحديث
2 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 10 ، وأخرى في
الحديث 13 من الباب 12 من أبواب عقد البيع ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 13 من
أبواب الخيار .
16 - معاني الأخبار : 278 .