فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) في النخل ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خرج
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسمع ضوضاء فقال : ما هذا ؟ فقيل له :
تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام ( 2 ) ، فقال ( عليه السلام ) : أما إذا
فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشئ ولم يحرمه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
( 23512 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن اي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ؟ فقال : لا باس ،
تقول : ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل ، وان اشتريته في سنة
واحدة فلا تشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا باس .
وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك
الأرض كلها ؟ فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك
البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلا أنه ترك قوله : وإن اشتريته
ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ( 1 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن
هامش
( 2 ) قعد النخل العام : لم يحمل هذه السنة ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 86 / 366 ، والاستبصار 3 : 88 / 301 .
2 - الكافي 5 : 175 / 2 ، والتهذيب 7 : 85 / 364 ، والاستبصار 3 : 87 / 299 .
( 1 ) الفقيه 3 : 132 / 576 .