أبواب بيع الثمار
1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها ، وهو أن
تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ، وعدم
تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة
( 23511 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد ( 1 ) قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال :
لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فجعل يقول : لا بأس به ،
فقلت : أصلحك الله - استحياء من كثرة ما سألته وقوله : لا بأس به - إن من يلينا
يفسدون هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت ،
هامش
أبواب بيع الثمار
الباب 1
فيه 22 حديثا
1 - الكافي 5 : 174 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيبين : ثعلبة بن زيد ، وفي الاستبصار : سقط عن بريد .