أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكون مع الذي ينقص .
( 23392 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب
فلا بأس .
( 23393 ) 3 - محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل
الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليه السلام ) أن طاهرا كتب إليه
يسأله عن الرجل يعطى الرجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما ، ثم يحول عليه
الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر ، فأجابني ( عليه السلام ) ما
تبايعه الناس فحلال ، وما لم يبايعوه فربا .
( 23394 ) 4 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن علي
( عليه السلام ) - في كلام له - ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال له :
يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم - إلى أن قال : - ويستحلون حرامه بالشبهات
الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية ،
والربا بالبيع .
أقول : هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلا ، لا بيع غيره
وهو ظاهر ، أو على الكراهة ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 7 : 98 / 422 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الصرف .
3 - مستطرفات السرائر : 69 / 18 .
4 - نهج البلاغة 2 : 65 / 151 .
( 1 ) يأتي في الباب 6 ، وفي الحديثين 4 ، 5 من الباب 11 من أبواب الصرف .