وباسناده عن أحمد بن محمد ( 4 ) ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله ( 5 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه في
الدين إن شاء الله تعالى ( 7 ) .
20 - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شئ
من غير جنسه وبمبايعة شئ آخر
( 23391 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن السندي بن الربيع عن محمد بن سعيد المدائني ، عن الحسن بن
صدقة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك
إني أدخل المعادن ( 1 ) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به ،
قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصير الغلة ( 2 ) وضحا وأصير الوضح غلة ،
قال : إذا كان فيها ذهب ( 3 ) فلا بأس
قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي : كذا قال لي
أبوه ، ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدرى قال عمار قال لي
هامش
( 4 ) في التهذيب زيادة : عن أبي عبد الله البرقي . . .
( 5 ) التهذيب 7 : 120 / 524 .
( 6 ) تقدم في الباب 38 ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة .
( 7 ) يأتي في الباب 21 من أبواب الدين .
الباب 20
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 117 / 509 .
( 1 ) المعادن : جمع معدن ، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس - عدن - 4 : 248 ) .
( 2 ) الغلة : الدراهم المغشوشة . والوضح : الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس - وضح -
1 : 264 ) .
( 3 ) في المصدر : دنانير .