( 23387 ) 16 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه سئل ، عن الرجل يقول : عارضني ( 1 ) بفرسي وفرسك
وأزيدك ؟ قال : لا يصلح ، ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا ،
وأعطيك فرسي بكذا وكذا .
( 23388 ) 17 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد
الدراهم ويؤخر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
18 - باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير
شرط وتحريمها مع الشرط
( 23389 ) 1 - علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن
محمد ، عن المنقري عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : الربا رباءان : أحدهما ربا حلال والآخر حرام ، فأما
الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا
هامش
16 - التهذيب 7 : 120 / 523 ، والاستبصار 3 : 101 / 354 .
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : عاوضني .
17 - قرب الإسناد : 113 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 122 / 78 .
( 2 ) تقدم في البابين 6 ، 16 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - تفسير القمي 2 : 159 .