شرط بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس
له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عز وجل : ( فلا يربوا عند الله ) ( 1 )
وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا
هو الحرام .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الدين ( 2 ) والصرف ( 3 ) وغير
ذلك ( 4 ) .
19 - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا ، وجواز
اقتراض الخبز والجوز عددا
( 23390 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الغزل بالثياب
المنسوجة ، والغزل أكثر وزنا من الثياب ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ( 1 )
رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن
سماعة ، وأحمد بن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الروم 30 : 39 .
( 2 ) يأتي في البابين 19 ، 20 من أبواب الدين .
( 3 ) يأتي في الباب 12 من أبواب الصرف .
( 4 ) يأتي في الباب 9 من أبواب السلف .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 137 / 596 .
( 1 ) في الكافي : أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي .
( 2 ) الكافي 5 : 190 / 2 .
( 3 ) التهذيب 7 : 121 / 528 .