( 23316 ) 4 - وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : كره أبو عبد الله
( عليه السلام ) قفيز لوز بقفيزين لوز وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر .
( 23317 ) 5 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن
أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور
قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم
يكن كيلا أو وزنا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن
رباط عن منصور بن حازم مثله ( 1 ) .
( 23318 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ذكره - في حديث طويل -
قال : ولا ينظر فيما يكال ويوزن ( 1 ) إلا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن
كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لان أصل اللحم أن
يوزن ، وأصل الجوز أن يعد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
4 - الكافي 5 : 189 / 13 .
5 - الكافي 5 : 191 / 8 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 ، وفي الحديث 2 من الباب 17 من
هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 118 / 513 ، والاستبصار 3 : 100 / 349 .
6 - الكافي 5 : 192 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 ، وأخرى في الحديث 12
من الباب 17 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : أو يوزن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 13 ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 16 ، وفي الحديث 3
من الباب 17 من هذه الأبواب .