ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الربا
إلا فيما يكال أو يوزن .
( 23314 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ،
بع واربح ولا تربه ، قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ،
وحنطة بحنطة مثلين بمثل .
ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد نحوه ( 1 ) .
( 23315 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال ، سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 )
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ( 2 )
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة مثله ( 4 ) .
هامش
2 - التهذيب 7 : 18 / 78 ، والاستبصار 3 : 72 / 238 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب
40 من أبواب آداب التجارة .
( 1 ) الفقيه 3 : 176 / 793 .
3 - الكافي 5 : 146 / 10 .
( 1 ) التهذيب 7 : 17 / 74 .
( 2 ) التهذيب 7 : 94 / 397 ، والاستبصار 3 : 101 / 350 .
( 3 ) التهذيب 7 : 118 / 515 .
( 4 ) الفقيه 3 : 175 / 786 .