2 - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان
ولو بقصد سقوطه
( 23018 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إن أبي ( عليه السلام ) اشترى أرضا يقال
لها : العريض ، فلما استوجبها قام فمضى فقت له : يا أبه عجلت
القيام ، فقال : يا بني أردت أن يجب البيع .
( 23019 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت
أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت
فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله إلا أنه قال : أردت أن
يجب البيع حين افترقنا ( 2 ) ( 3 ) .
( 23020 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يقول : بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت
هامش
الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 127 / 556 .
2 - التهذيب 7 : 20 / 84 ، والاستبصار : 3 : 72 / 239 .
( 1 ) في التهذيبين : أبي أيوب الخزاز .
( 2 ) في نسخة من الفقيه : الافتراق ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 127 / 557 .
3 - الكافي 5 : 171 / 8 .