أنها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا ترد عليه ولا يوجب ( 2 ) عليه
شئ أنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ( 3 )
عن زرعة ( 4 ) .
أقول : هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع ، وان ظنها
كلاهما ، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد لما مر هنا ( 5 ) وفي
خيار الشرط ( 6 )
7 - باب ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه
درديا ( * ) خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض
( 23259 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد
جميعا عن جميل بن دراج عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال : فقال : إن كان
يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده ، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في
هامش
( 2 ) في نسخة : يجب ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الاستبصار زيادة : عن الحسن .
( 4 ) التهذيب 7 : 65 / 279 ، والاستبصار 3 : 82 / 277 .
( 5 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
( 6 ) مر في الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
* - الدردي من الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله . ( مجمع البحرين - درد - 3 : 45 ) .
1 - الكافي 5 : 229 / 1 .