جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير ( 1 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش
العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 23251 ) 4 - قال الكليني : وفي رواية أخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها
وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها .
أقول : ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطء فيما دون
الفرج .
( 23252 ) 5 - وعن حميد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن
أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال :
يردها ويرد معها شيئا .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 )
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ،
عن أبان بن عثمان ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشئ نصف عشر القيمة لما
هامش
( 1 ) في نسخة : عبد الملك بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 62 / 267 .
4 - الكافي 5 : 214 / 3 .
5 - الكافي 5 : 215 / 8 .
( 1 ) الفقيه 3 : 139 / 608 .
( 2 ) التهذيب 7 : 62 / 269 ، والاستبصار 3 : 81 / 275 .