9 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا أن يكون
غشا بما يخفى فيجب بيانه .
( 23263 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه
ببعض ، وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط
الجيد الردئ .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 23264 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشئ وأحدهما أجود من الآخر
فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغش
المسلمين حتى يبينه .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده ، عن علي بن إبراهيم نحوه ( 2 ) .
هامش
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 183 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 33 / 139 .
2 - الكافي 5 : 183 / 2 .
( 1 ) الفقيه 3 : 129 / 563 .
( 2 ) التهذيب 7 : 34 / 140 .