مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
( 23253 ) 6 - وبالاسناد عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في الرجل يشترى الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردها
ويكسوها .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن
أبان مثله ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوى نصف عشر قيمتها .
( 23254 ) 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن
عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية وهي
حبلى فيطأها ، قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على كونها بكرا لما تقدم ( 2 )
( 23255 ) 8 - وباسناده عن أبي المعرا ، عن فضيل مولى محمد بن راشد
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا
هامش
( 3 ) مضى في الأحاديث 1 ، 3 ، 4 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الحديثين 8 ، 9 من هذا الباب .
6 - الكافي 5 : 215 / 9 .
( 1 ) الفقيه 3 : 139 / 610 .
( 2 ) التهذيب 7 : 62 / 270 ، والاستبصار 3 : 81 / 276 .
7 - التهذيب 7 : 62 / 268 ، والاستبصار 3 : 81 / 274 .
( 1 ) الفقيه 3 : 139 / 609 .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
8 - التهذيب 7 : 62 / 271 ، والاستبصار 3 : 81 / 273 .