يعلم فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها ( 1 ) .
( 23256 ) 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي
اشتى ، قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 )
6 - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق
الثيوبة كان له الرد أو الأرش
( 23257 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم
يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 23258 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه ،
عن زرعة بن محمد عن سماعة قال : سألته ( 1 ) عن رجل باع جارية على
هامش
( 1 ) في نسخة من الاستبصار : ثمنها ( هامش المخطوط ) .
9 - التهذيب 7 : 62 / 272 ، والاستبصار 3 : 80 / 272 .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 ، وفي الحديث 67 من أبواب نكاح العبيد
والإماء .
الباب 6
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 216 / 14 .
( 1 ) التهذيب 7 : 64 / 278 ، والاستبصار 3 : 82 / 278 .
2 - الكافي 5 : 215 / 11 .
( 1 ) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .