السكوني عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل
اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه
إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لك بكيل الرب
سمنا ، فقال له الرجل : إنما بعته منك حكرة ، فقال له علي
( عليه السلام ) : إنما اشترى منك سمنا ولم ( 1 ) يشتر منك ربا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
8 - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا ، وحكم
ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري
( 23262 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه
برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن
فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها ، فيقول
المنادى : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم اسمع البراءة منها أيصدق
فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه
الثمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخيار ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : ولم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
( 2 ) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 66 / 285 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الخيار .