عليها ، قال : إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة ( 1 ) ما
نقصها العيب ،
قال : قلت : هذا قول علي ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
مثله ( 2 ) .
( 23243 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سأل عن
الرجل يبتا الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك ؟ قال : لا يردها
على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع ، معاذ الله
أن يجعل لها أجرا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد
ابن مسلم مثله ( 1 )
( 23244 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يرد التي ليست بحبلى إذا
وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
أبان مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : بقدر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 61 / 262 .
4 - الكافي 5 : 215 / 6 .
( 1 ) التهذيب 7 : 61 / 264 .
5 - الكافي 5 : 215 / 7 .
( 1 ) التهذيب 7 : 61 / 261 .