( 23245 ) 6 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيما رجل
اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ، ورد البائع عليه قيمة
العيب .
( 23246 ) 7 - وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : كان القضاء
الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم ،
وله أرش العيب .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن
ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال : إن
البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب ( 1 ) .
( 23247 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن ميسر ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرد الجارية
بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب
وكان علي ( عليه السلام ) يقول : معاذ الله أن اجعل لها اجرا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
6 - التهذيب 7 : 60 / 260 .
7 - التهذيب 7 : 61 / 263 .
( 1 ) قرب الإسناد : 10 .
8 - الفقيه 3 : 139 / 611 .
( 1 ) تقدم في الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب 4 ، وفي الحديث 2 من
الباب 16 من أبواب الخيار .
( 2 ) يأتي في الحديث 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .