4 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير
الحبل لم يكن له الرد بل الأرش
( 23240 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا
ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب
إن كان فيها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 23241 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها
عيبا ، قال : تقوم وهي صحيحة ، وتقوم وبها الداء ، ثم يرد البائع على
المبتاع فضل ما بين الصحة والداء .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 23242 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور
ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوقع
هامش
الباب 4
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5 : 214 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 61 / 266 .
2 - الكافي 5 : 214 / 4 .
( 1 ) التهذيب 7 : 61 / 265 .
3 - الكافي 5 : 214 / 5 .