أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
2 - باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر من
غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه
( 23239 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن
داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية
مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل ؟ فقال :
إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 )
ورواه الشيخ كذلك ( 2 )
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
مثله ( 3 )
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 21 ، 24 من أبواب الذبح ، وفي
الحديثين 2 ، 4 من الباب 16 من أبواب الخيار .
( 2 ) يأتي في البابين 3 ، 5 من هذه الأبواب ، وفي الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 213 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الحيض .
( 1 ) الفقيه 3 : 285 / 1357 .
( 2 ) التهذيب 7 : 65 / 281 .
( 3 ) الكافي 3 : 108 / 3 .