الحديث .
( 23016 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا ( 1 ) بورك
لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا
فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ( 2 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ( 3 ) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد ، عن أبيه
زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) مثله ( 4 ) .
( 23017 ) 7 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه
السلام ) : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا .
أقول : حمله الشيخ على إفادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ
قبله ، وجوز حمل الافتراق على البعيد لما مر ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
6 - التهذيب 7 : 26 / 110 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام العقود .
( 1 ) في الخصال زيادة : وبرا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : يتشاركا ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 5 : 174 / 2 .
( 4 ) الخصال : 45 / 43 .
7 - التهذيب 7 : 20 / 87 ، والاستبصار 3 : 73 / 242 .
( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 6 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .