( 22699 ) 8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب
( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب
الزمان عليه السلام : أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب
للسلطان فيها حصة ، واكرته ( 1 ) ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها ، وتؤذيهم
عمال السلطان ، وتتعرض في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة
لخرابها ، وإنما هي بائرة مند عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لأنه
يقال : إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما
للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا ( 2 ) وصلاحا له وعمارة
لضيعته ، وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة ،
وينحسم عن طمع أولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن
شاء الله .
فأجابه : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره
أو رضا منه .
( 22700 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن النهدي ،
عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها .
( 22701 ) 10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر
هامش
8 - الاحتجاج : 487 .
( 1 ) الأكرة : الفلاحون ، الواحد أكار . ( الصحاح - أكر - 2 : 580 ) .
( 2 ) في نسخة : صوابا ( هامش المخطوط ) .
9 - الكافي 5 : 229 / 6 ، والتهذيب 6 : 374 / 1090 .
10 - الكافي 5 : 229 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الغصب .