تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( 22699 ) 8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام : أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة ، واكرته ( 1 ) ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها ، وتؤذيهم عمال السلطان ، وتتعرض في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنما هي بائرة مند عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال : إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا ( 2 ) وصلاحا له وعمارة لضيعته ، وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عن طمع أولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله . فأجابه : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه . ( 22700 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها . ( 22701 ) 10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر
هامش
8 - الاحتجاج : 487 . ( 1 ) الأكرة : الفلاحون ، الواحد أكار . ( الصحاح - أكر - 2 : 580 ) . ( 2 ) في نسخة : صوابا ( هامش المخطوط ) . 9 - الكافي 5 : 229 / 6 ، والتهذيب 6 : 374 / 1090 . 10 - الكافي 5 : 229 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الغصب .