ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وتقدم ما
يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به ( 4 ) .
2 - باب أن من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما
يملك خاصة
( 22704 ) 1 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن
الصفار ، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه
السلام في رجل باع ( 1 ) قطاع أرضين ( 2 ) فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على
مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود
القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أني قد بعت فلانا - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها كذا ، والثاني والثالث والرابع ، وإنما له في هذه
القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية
وقد أقر له بكلها ؟ فوقع عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد
وجب الشراء من البايع على ما يملك .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 132 / 126 .
( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 52 من أبواب ما يكتسب به .
( 3 ) يأتي في البابين 2 ، 3 وفي الحديثين 5 ، 6 من الباب 21 ، وفي الباب 22 من هذه الأبواب ،
وفي الحديث 1 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان .
( 4 ) تقدم في الأبواب 5 ، 55 ، 56 ، 57 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 150 / 667 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الشهادات .
( 1 ) كذا كتب في الأصل ( باع ) وكأنه مشطوب ، وفي المصدر : له ( بدل : باع ) .
( 2 ) في نسخة من الفقيه : أرض ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 153 / 674 .