تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وتقدم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به ( 4 ) . 2 - باب أن من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة ( 22704 ) 1 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في رجل باع ( 1 ) قطاع أرضين ( 2 ) فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أني قد بعت فلانا - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها كذا ، والثاني والثالث والرابع ، وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها ؟ فوقع عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 132 / 126 . ( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 52 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) يأتي في البابين 2 ، 3 وفي الحديثين 5 ، 6 من الباب 21 ، وفي الباب 22 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان . ( 4 ) تقدم في الأبواب 5 ، 55 ، 56 ، 57 من أبواب ما يكتسب به . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 150 / 667 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الشهادات . ( 1 ) كذا كتب في الأصل ( باع ) وكأنه مشطوب ، وفي المصدر : له ( بدل : باع ) . ( 2 ) في نسخة من الفقيه : أرض ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 153 / 674 .