قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها
ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فإنه ليس يعرف
صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنه يجئ لها رب أبدا ، قال : ما أحب
أن يبيع ما ليس له ، قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك
سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ، قال : نعم يبيعها على هذا .
( 22697 ) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
الحسن ( 1 ) ، عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا
عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة
مثله ( 3 ) .
( 22698 ) 7 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن
جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح شراء
السرقة والخيانة إذا عرفت .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
هامش
6 - التهذيب 6 : 337 / 934 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن زرعة .
( 2 ) الفقيه 3 : 143 / 630 .
( 3 ) التهذيب 7 : 132 / 581 .
7 - التهذيب 6 : 374 / 1089 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الغصب .
( 1 ) الكافي 5 : 228 / 4 .