تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنه يجئ لها رب أبدا ، قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ، قال : نعم يبيعها على هذا . ( 22697 ) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن الحسن ( 1 ) ، عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه ( 2 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله ( 3 ) . ( 22698 ) 7 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
هامش
6 - التهذيب 6 : 337 / 934 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن زرعة . ( 2 ) الفقيه 3 : 143 / 630 . ( 3 ) التهذيب 7 : 132 / 581 . 7 - التهذيب 6 : 374 / 1089 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الغصب . ( 1 ) الكافي 5 : 228 / 4 .