ابن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج ( 1 ) ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الذي توجد عنده السرقة ، قال : هو غارم إذا لم
يأت على بائعها شهود ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ( 3 ) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن جعفر بن بشير مثله ( 5 ) .
( 22702 ) 11 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى طعام قوم وهم له
كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 22703 ) 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر عليه
السلام قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن
اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس .
هامش
( 1 ) في موضعي التهذيب : أبي عمرو السراج وفي الأخير : أبي عمار السراج . وفي الوافي 3 : 43
كتاب المعايش والمكاسب : أبو عمر السراج .
( 2 ) في المصدر : بشهور ، وهو الأنسب .
( 3 ) التهذيب 7 : 131 / 574 .
( 4 ) التهذيب 6 : 374 / 1091 .
( 5 ) التهذيب 7 : 237 / 1038 .
11 - الكافي 5 : 229 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 132 / 580 .
12 - قرب الإسناد ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان .