تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ابن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي توجد عنده السرقة ، قال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) . وبإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) ، وكذا الذي قبله . ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير مثله ( 5 ) . ( 22702 ) 11 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 22703 ) 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس .
هامش
( 1 ) في موضعي التهذيب : أبي عمرو السراج وفي الأخير : أبي عمار السراج . وفي الوافي 3 : 43 كتاب المعايش والمكاسب : أبو عمر السراج . ( 2 ) في المصدر : بشهور ، وهو الأنسب . ( 3 ) التهذيب 7 : 131 / 574 . ( 4 ) التهذيب 6 : 374 / 1091 . ( 5 ) التهذيب 7 : 237 / 1038 . 11 - الكافي 5 : 229 / 1 . ( 1 ) التهذيب 7 : 132 / 580 . 12 - قرب الإسناد ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان .