الأول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ،
وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم
يمنعها ؟ قال : قل ( 2 ) له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن القاسم
قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام وذكر مثله ( 3 ) .
( 22694 ) 3 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : سأله رجل من
أهل النيل ( 1 ) عن أرض اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون : هي
أرضهم ، وأهل الاستان يقولون : هي من أرضنا ، فقال : لا تشترها إلا
برضا أهلها .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد
ابن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) في نسخة : فلتقل ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 5 : 133 / 8 .
3 - التهذيب 7 : 149 / 662 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 21 من هذه الأبواب .
( 1 ) النيل : نهر يخرج من الفرات الكبير فيمر بالحلة وعلى هذا النهر بلدة صغيرة قرب الحلة ( معجم
البلدان 5 : 334 ) .
( 2 ) الكافي 5 : 283 / 4 .