( 22695 ) 4 - وباسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ( 1 ) ، عن أبي
بصير قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟
قال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأما السرقة بعينها فلا ، إلا أن
يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك .
ورواه الكليني بالسند الذي قبله ( 2 ) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب ( 3 ) . أقول : هذا محمول على ما كان من متاع السلطان وعلم أنه مأخوذ من
أموال المسلمين جميعا مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة ، أو من مال الإمام
كالأنفال أو نحوهما مما فيه رخصة للشيعة كما مضى ( 4 ) ، ويأتي ( 5 ) .
( 22696 ) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن
رئاب وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح عليه السلام
قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله
هامش
4 - التهذيب 6 : 374 / 1088 ، 7 : 132 / 478 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب
ما يكتسب به .
( 1 ) ليس في الموضع الثاني المصدر .
( 2 ) الكافي 5 : 228 / 1 .
( 3 ) مستطرفات السرائر : 78 / 2 .
( 4 ) مضى في الأبواب 51 ، 52 ، 53 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 4 من أبواب الأنفال .
قال : فقال : لا إلا أن يكون تشتريه من متاع السلطان فلا بأس بذلك .
( 5 ) يأتي في الباب 24 من أبواب السرقة .
وتقدم في الحديث 4 من الباب 71 ، وفي الحديث 3 من الباب 72 من جهاد العدو .
5 - التهذيب 7 : 130 / 571 .