تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( 22695 ) 4 - وباسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ( 1 ) ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأما السرقة بعينها فلا ، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك . ورواه الكليني بالسند الذي قبله ( 2 ) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب ( 3 ) . أقول : هذا محمول على ما كان من متاع السلطان وعلم أنه مأخوذ من أموال المسلمين جميعا مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة ، أو من مال الإمام كالأنفال أو نحوهما مما فيه رخصة للشيعة كما مضى ( 4 ) ، ويأتي ( 5 ) . ( 22696 ) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله
هامش
4 - التهذيب 6 : 374 / 1088 ، 7 : 132 / 478 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به . ( 1 ) ليس في الموضع الثاني المصدر . ( 2 ) الكافي 5 : 228 / 1 . ( 3 ) مستطرفات السرائر : 78 / 2 . ( 4 ) مضى في الأبواب 51 ، 52 ، 53 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 4 من أبواب الأنفال . قال : فقال : لا إلا أن يكون تشتريه من متاع السلطان فلا بأس بذلك . ( 5 ) يأتي في الباب 24 من أبواب السرقة . وتقدم في الحديث 4 من الباب 71 ، وفي الحديث 3 من الباب 72 من جهاد العدو . 5 - التهذيب 7 : 130 / 571 .