تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) . 3 - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته ( 22705 ) 1 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي ( 1 ) عن رزيق قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان - إلى أن قال : - فقال أحدهما إنه كان علي مال لرجل من بني عمار ، وله بذلك ذكر حق وشهود ، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ، ولا كتبت عليه كتابا ، ولا أخذت منه براءة ، وذلك لأني وثقت به وقلت له : مزق الذكر بالحق الذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وعقب هذا ان طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحق ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال ، وكان المال كثيرا فتوارثت ( 2 ) من الحاكم فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي ، ثم أن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة ، فقال : إني أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا ، فقال الرجل - يعني المشتري - جعلني الله فداك كيف أصنع ؟ فقال : تصنع أن
هامش
( 3 ) الكافي 7 : 402 / 4 . ( 4 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - أمالي الطوسي 2 : 309 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 51 ) . ( 2 ) في المصدر : فتواريت .