ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
3 - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته
( 22705 ) 1 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي ( 1 )
عن رزيق قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه
رجلان - إلى أن قال : - فقال أحدهما إنه كان علي مال لرجل من بني عمار ،
وله بذلك ذكر حق وشهود ، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ، ولا
كتبت عليه كتابا ، ولا أخذت منه براءة ، وذلك لأني وثقت به وقلت له : مزق
الذكر بالحق الذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وعقب هذا ان
طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحق ، وأقاموا العدول
فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال ، وكان المال كثيرا فتوارثت ( 2 ) من الحاكم
فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا
ابتلى بشراء معيشتي من القاضي ، ثم أن ورثة الميت أقروا أن المال كان
أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة ،
فقال : إني أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا ، فقال
الرجل - يعني المشتري - جعلني الله فداك كيف أصنع ؟ فقال : تصنع أن
هامش
( 3 ) الكافي 7 : 402 / 4 .
( 4 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - أمالي الطوسي 2 : 309 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 51 ) .
( 2 ) في المصدر : فتواريت .