تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
أبواب عقد البيع وشروطه 1 - باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير ( 22692 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله - في حديث المناهي - قال : ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها . ( 22693 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن
هامش
أبواب عقد البيع وشروطه الباب 1 فيه 12 حديثا 1 - الفقيه 4 : 9 / 1 . 2 - التهذيب 6 : 339 / 945 و 351 / 996 ، و 7 : 181 / 795 . ( 1 ) السند في الموضع الأول من التهذيب ( 945 ) مطابق للأصل ، وفي الموضع الثاني ( 96 ) : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن القاسم ، وفي الجزء السابع في الحديث ( 795 ) : أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل وورد السند في الاستبصار 3 : 123 / 439 هكذا : أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن فضيل ، وفي الكافي ورد السند كما هو مذكور في الأصل عن الكليني .