84 - باب أن من دفع إليه مال يفرقه في المحاويج وكان
منهم جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم وان يعطي عياله ان كانوا
منهم إلا أن يعين له أشخاصا
( 22512 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في
أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم .
( 22513 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبد الرحمن - يعني ابن الحجاج - ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون
أيعطيهم منه من غير أن يستأذن ( 1 ) صاحبه ؟ قال : نعم .
( 22514 ) 3 - وبهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن
رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين ، وهو محتاج ،
أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه .
أقول : جوز الشيخ حمله على الكراهة ، وعلى أخذ أكثر مما يعطي
غيره ، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعداهم ، وقد
تقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 1 ) .
هامش
الباب 84
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 555 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة .
2 - التهذيب 6 : 352 / 1001 .
( 1 ) في نسخة : يستأمر ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 6 : 352 / 1000 ، والاستبصار 3 : 54 / 176 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 2 ، 3 من الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة .