تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
84 - باب أن من دفع إليه مال يفرقه في المحاويج وكان منهم جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم وان يعطي عياله ان كانوا منهم إلا أن يعين له أشخاصا ( 22512 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم . ( 22513 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن - يعني ابن الحجاج - ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن ( 1 ) صاحبه ؟ قال : نعم . ( 22514 ) 3 - وبهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين ، وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه . أقول : جوز الشيخ حمله على الكراهة ، وعلى أخذ أكثر مما يعطي غيره ، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعداهم ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 1 ) .
هامش
الباب 84 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 555 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة . 2 - التهذيب 6 : 352 / 1001 . ( 1 ) في نسخة : يستأمر ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 6 : 352 / 1000 ، والاستبصار 3 : 54 / 176 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 2 ، 3 من الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة .