تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 22521 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري ( 1 ) في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول موسى عليه السلام ( 2 ) فقال لي : يا هشام ، إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله ( 3 ) . ( 22522 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ( 2 ) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى النبي ( 2 ) صلى الله عليه وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) ، وكذا الذي قبله . ( 22523 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن سجادة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 12 / 49 . 3 - الكافي 5 : 160 / 6 ، التهذيب 7 : 13 / 54 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب آداب التجارة . ( 1 ) السابري : نوع من الثياب الرقيق ( الصحاح - سبر - 2 : 675 ) . ( 2 ) في الفقيه زيادة : راكبا ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 172 / 771 . 4 - الكافي 5 : 160 / 5 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير . ( 2 ) في نسخة : رسول الله ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 173 / 771 . ( 4 ) التهذيب 7 : 13 / 53 . 5 - الكافي 5 : 160 / 3 .