ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 22521 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم قال : كنت أبيع السابري ( 1 ) في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول
موسى عليه السلام ( 2 ) فقال لي : يا هشام ، إن البيع في الظلال غش ،
والغش لا يحل .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله ( 3 ) .
( 22522 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ( 2 ) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : نهى النبي ( 2 ) صلى الله عليه وآله ان يشاب
اللبن بالماء للبيع .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) ، وكذا الذي قبله .
( 22523 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن سجادة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 12 / 49 .
3 - الكافي 5 : 160 / 6 ، التهذيب 7 : 13 / 54 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب آداب
التجارة .
( 1 ) السابري : نوع من الثياب الرقيق ( الصحاح - سبر - 2 : 675 ) .
( 2 ) في الفقيه زيادة : راكبا ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 172 / 771 .
4 - الكافي 5 : 160 / 5 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .
( 2 ) في نسخة : رسول الله ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 173 / 771 .
( 4 ) التهذيب 7 : 13 / 53 .
5 - الكافي 5 : 160 / 3 .