ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب ( 3 ) .
( 22506 ) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى
ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إله
رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم يمكنه صرف المال في الوجه
الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل : هل يجوز لي أن
أقبض مالي أو أرده عليه ؟ فكتب : اقبض مالك مما في يدك .
( 22507 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن علي بن سليمان
قال : كتبت إليه : رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو
قرض مثل خيانة أو غصب ( 2 ) . أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب : نعم يحل
له ذلك إن كان بقدر حقه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي
إليه إن شاء الله .
( 22508 ) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
حديد ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن
الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده
أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم .
( 22509 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 98 / 1 .
8 - التهذيب 6 : 348 / 984 ، والاستبصار 3 : 52 / 170 .
9 - التهذيب 6 : 349 / 985 ، والاستبصار 3 : 53 / 173 .
( 1 ) في الاستبصار : محمد بن يحيى .
( 2 ) في الاستبصار : مثل ما خانه أو غصبه ( هامش المخطوط ) .
10 - التهذيب 6 : 349 / 986 ، والاستبصار 3 : 51 / 167 .
11 - الفقيه 3 : 114 / 483 .