( 22518 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو
عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقيل له : إنا نأمر الرجل فيشترى لنا
الأرض والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العقود ( 2 ) ، وغيرها إن شاء
الله ( 3 ) .
86 - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء
( 22519 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس منا من غشنا .
( 22520 ) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه
ليس من المسلمين من غشهم ؟ !
هامش
4 - الكافي 5 : 285 / 2 ، وأورده في الحديث من الباب 20 من أبواب العقود ، ومثله في
الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجعالة .
( 1 ) التهذيب 6 : 381 / 1124 .
( 2 ) يأتي في الباب 18 ، وفي الحديث 2 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب أحكام العقود .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإجارة ، وفي الحديث 4 من الباب 14 من أبواب البيع
الحيوان .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب .
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 5 : 160 / 1 ، التهذيب 7 : 12 / 48 .
2 - الكافي 5 : 160 / 2 .