تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
( 22503 ) 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف ابن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه . ( 22504 ) 6 - وزاد : وفي خبر آخر : إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة . ( 22505 ) 7 - وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه ( 1 ) لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ( 2 ) .
هامش
5 - التهذيب 6 : 197 / 439 ، والاستبصار 3 : 52 / 169 . ( 1 ) الكافي 5 : 98 / 3 . ( 2 ) الفقيه 3 : 114 / 486 . 6 - الفقيه 3 : 114 / 487 . 7 - التهذيب 6 : 348 / 980 ، والاستبصار 3 : 52 / 171 . ( 1 ) في نسخة : فاخذه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 113 / 482 .