تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
85 - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء ، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره ، وعلى شراء الأشياء ( 22515 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا ؟ فقال : لا بأس به . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) . ( 22516 ) 2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه ؟ قال : لا بأس به . أقول : الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة ، أو الموقوفة على قبيل وهما منه . ( 22517 ) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن مطر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يريد أن يشترى دارا أو أرضا أو خادما ، ويجعل له جعلا قال : لا بأس به .
هامش
الباب 85 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 375 / 1096 . ( 1 ) الفقيه 3 : 107 / 447 . 2 - التهذيب 6 : 375 / 1095 . 3 - التهذيب 6 : 385 / 1145 .