85 - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء ، وعلى
التحول من المسكن ليسكنه غيره ، وعلى شراء الأشياء
( 22515 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد
بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) .
( 22516 ) 2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله
فيسكنه ؟ قال : لا بأس به .
أقول : الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض
المفتوحة عنوة ، أو الموقوفة على قبيل وهما منه .
( 22517 ) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن مطر ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يريد أن يشترى دارا أو أرضا أو خادما ، ويجعل له جعلا قال : لا بأس به .
هامش
الباب 85
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 375 / 1096 .
( 1 ) الفقيه 3 : 107 / 447 .
2 - التهذيب 6 : 375 / 1095 .
3 - التهذيب 6 : 385 / 1145 .