عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حق
فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه
الخيانة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن معاوية بن عمار ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ( 2 ) .
أقول : تقدم وجهه ( 3 ) .
( 22510 ) 12 - وباسناده عن زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد الله عليه
السلام : من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ومن خانك فلا نخنه .
( 22511 ) 13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام قال : سألته عن الرجل الجحود أيحل أن أجحده مثل ما جحد ؟
قال : نعم ، ولا تزداد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الايمان ( 1 ) ، وفي القضاء ( 2 ) ، وفي
الشركة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 98 / 2 .
( 2 ) التهذيب 6 : 197 / 438 .
( 3 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
12 - الفقيه 3 : 114 / 484 .
13 - قر الإسناد : 113 .
( 1 ) يأتي في الباب 47 ، وفي الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الأيمان .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أحكام الدعوى .
( 3 ) يأتي في الباب 5 من أبواب الشركة ، وفي الحديث 1 من الباب 93 من أبواب الوصايا .