تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن معاوية بن عمار ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ( 2 ) . أقول : تقدم وجهه ( 3 ) . ( 22510 ) 12 - وباسناده عن زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ومن خانك فلا نخنه . ( 22511 ) 13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل الجحود أيحل أن أجحده مثل ما جحد ؟ قال : نعم ، ولا تزداد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الايمان ( 1 ) ، وفي القضاء ( 2 ) ، وفي الشركة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 98 / 2 . ( 2 ) التهذيب 6 : 197 / 438 . ( 3 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب . 12 - الفقيه 3 : 114 / 484 . 13 - قر الإسناد : 113 . ( 1 ) يأتي في الباب 47 ، وفي الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الأيمان . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أحكام الدعوى . ( 3 ) يأتي في الباب 5 من أبواب الشركة ، وفي الحديث 1 من الباب 93 من أبواب الوصايا .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 276 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث