تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ذلك ، فقال : اما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف . ( 22501 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي : أسأله ، فقلت : عماذا ؟ فقالت : إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ، ثم أفاد مالا فأودعنيه ، فلي أن اخذ منه بقدر ما أتلف من شئ ؟ فأخبرته بذلك فقال : لا ، قال : رسول الله صلى الله عليه وآله : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . أقول : حمله الشيخ على من استحلف المنكر قال : لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من حلف فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله في شئ ، وحمل بقية الأحاديث على من لم يستحلف غريمه ، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة ( 1 ) . ونحوه قال الصدوق ( 2 ) . ( 22502 ) 4 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال : فقال : نعم ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو ؟ قال : تقول : اللهم إني لا آخذه ( 1 ) ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا . أقول : هذا محمول على من حلف من غير أن يستحلف .
هامش
3 - التهذيب 6 : 348 / 981 ، والاستبصار 3 : 172 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الايمان . ( 1 ) راجع التهذيب 6 : 349 ، والاستبصار 3 : 54 . ( 2 ) راجع الفقيه 3 : 114 / 488 . 4 - التهذيب 6 : 348 / 982 ، والاستبصار 3 : 52 / 168 ، والفقيه 3 : 114 / 485 . ( 1 ) في نسخة : لم آخذه ، وفي أخرى : لن آخذه . ( هامش المخطوط ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 273 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث